1- الالتزام بالتعليمات والشروط والضوابط الصادرة عن الوزارة في القرار (40) لسنة 2008م وغيره من القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة بذلك الشان .
2- أن تكون الجهة الطالبة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة .
3-الالتزام بتوفير وتجهيز كافة المستلزمات المحددة في القرار(40) لعام 2008 م في ذلك الشأن.
4- مطابقة الأجهزة الراديوية للمواصفات الفنية والتشغيلية .
5- أن يكون طالب الترخيص جهة اعتبارية .
6- موافقة الجهات ذات العلاقة .